نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 325
فالحرة ثمانية أضرب : وحامل ، وحائل مستقيمة الحيض ، والتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض ( ومثلها تحيض ) [1] ، والمسترابة ، والتي ، تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما ، ومضطربة الحيض ، ومستحاضة . فالحامل عدتها أقرب الأجلين ، ومعنى ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته حاملا ، ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول ، ولم يجز لها أن تتزوج إلا بعد وضع جميع ما في بطنها . والسقط ، وغير السقط وإن كان علقة في ذلك سواء ، وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت منه ، ولم يجز لها التزوج إلا بعد وضع الحمل . والحائل المستقيمة الحيض ، وإن كانت تحيض في كل ثلاث سنين [2] مرة اعتدت بالشهور ، وإن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء . وأقل ما تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وهي لامرأة عادتها في الأقراء أقل أيام الحيض ، وأقل أيام الطهر ، فإذا طلقها طاهرا ، فحاضت عقيب الطلاق بلحظة ثلاثة أيام ، وطهرت عشرة ، وحاضت ثلاثة ، وطهرت عشرة ثم حاضت ، فإذا رأت من الدم أول قطرة بانت ، وحلت للأزواج إن لم تتقدم عادتها ، فإن تقدمت لم تحل إلا بعد انقضاء ثلاثة الأيام من حيضها . وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما ، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة ، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها ، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليهما .
[1] لم ترد في نسخة " م " . [2] هكذا في الخطيات والحجرية ، ولعل الصواب : ثلاث أشهر . انظر المختلف : 610 .
325
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 325