responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322


لا يصح بغير وقاع .
وطلاق البدعة ضربان : بدعة في الزمان ، وهو طلاقها حائضا ، أو طاهرا وقد واقعها في طهرها .
وبدعة في القول ، وهو الطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة ، ولا يقع كلاهما . وقال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث [1] . والأول هو الصحيح .
وإن واقع زوجته وأراد طلاقها ، ولم تبلغ المحيض وبلغت مثلها في السن صبر بعد الوقاع ثلاثة أشهر ثم طلقها ، وإن لم تبلغه هي ولا مثلها طلقها متى شاء ، وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض ، فحكمها حكم من لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها ، وإن كانت مثلها لا تحيض ، فهي في حكم من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .
والحامل إذا استبان حملها طلقها متى شاء ، فإن أراد طلاقها للسنة صبر بعد الطلاق حتى تضع الحمل ، ثم عقد عليها ثانيا ، وإن أراد طلاقها للعدة طلقها ثم راجعها ، وواقعها ، ثم طلقها متى شاء حتى يستوفي ثلاثا ، فإذا استوفى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما ذكرناه ، ولا يجوز لها التزوج حتى تضع حملها ، فإن كانت حاملا باثنين فارقت الزوج الأول بوضع الولد ، وحلت للأزواج بوضع الثاني . والمسترابة حكمها في الطلاق حكم من لم تبلغ المحيض ومثلها بلغت ، وحكمها في العدة سيجيئ إن شاء الله في بابها .
ولا تحيض التي لها دون تسع سنين ، والتي لها فوق خمسين سنة من غير القرشية والنبطية ، وفوق ستين سنة لهما .
والمستحاضة التي استمر بها الدم ، وقد دخل بها ضربان : إما يحل وطؤها



[1] منهم : الشيخ في المبسوط 5 : 13 ، والنهاية : 512

322

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست