responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


في الفرج .
وثلاثة منها ترجع إلى اللفظ وهي : التلفظ بصريح القول إن أمكنه ، أو ما يقوم مقامه إن لم يمكنه ، وأن تكون غير كتابية ، ولا مشروطة .
وواحد منها يرجع إلى الغير ، وهو حضور شاهدين عدلين في مجلس واحد .
ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين : أحدهما أن طلاق العدة إنما يصح بالرجعة قبل انقضاء العدة بغير عقد ومهر جديد ، فإذا راجعها لزمه المواقعة في حال طهرها ، وطلقها إذا طهرت بعد أن تحيض إن شاء . وطلاق السنة إنما يصح إذا راجعها بعقد بعد انقضاء عدتها على مهر جديد من غير حاجة إلى المواقعة في صحة الطلاق الثاني .
والآخر : هو أن طلاق العدة إذا طلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم ، ودخل بها لم تحل له أبدا . وطلاق السنة إذا طلقها أكثر من ذلك ، وتزوج بها بعد البينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها أبدا إذا بانت من الزوج واعتدت ، فإذا طلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة ، أو طلقها اثنتين ملكت نفسها ، وزوجها خاطب من الخطاب إن شاء . وإن لم تخرج من العدة كان أملك برجعتها ، فإن تزوجها بعد الواحدة ، أو الاثنتين رجل بالغ بنكاح دائم صحيح ، ودخل بها هدم ما تقدم من الطلاق ، ويقال له : طلاق الهدم ، وقال بعض الأصحاب لا يهدم ، وإنما يهدم الثلاث ، والأول صحيح .
ويجوز له استئناف العقد عليها بمهر جديد بعد انقضاء عدتها وإن لم يتزوج ، ولا يجوز ذلك بعد الثلاث ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، ثم يخرج منه . وإن أرتفع حيضها بعد الرجعة ، والوقاع في طلاق العدة استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها ، وإن لم ترتفع حيضها ، وواقعها صح أن يطلقها الأخرى على ما ذكرنا ، وإن عجز عن الوقاع طلقها للسنة ، لأن طلاق العدة

321

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست