نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 323
ويجوز له طلاقها في الوقت الذي يحل له فيه وطؤها ، أو لا يحل له وطؤها لثلاثة أشياء : لإطباق الدم عليها ، ولنسيانها العدد ، والوقت . ولا يجوز له طلاقها احتياطا . وروي : إنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتصلي وتصوم الباقي . وعلى هذا يصح صومها وصلاتها وطلاقها فيما عدا السبعة الأيام . والغائب عنها زوجها مدة شهر فصاعدا ، حكمها حكم غير المدخول بها في صحة طلاقها على كل حال ، وإن كان الزوج غير مدخول بها طلقها متى شاء ، فإذا طلقها ملكت نفسها في الحال ، ولم تلزمها العدة . ومن لم تبلغ ضربان : إما لم تبلغ عشر سنين فصاعدا ، ولا يصح منه الطلاق ، ولا من وليه له . أو بلغ وكان مميزا ، ويصح طلاقه ، وعتقه وصدقته ، ووصيته بالمعروف . أو كان سفيها ، فاسد العقل ، ويطلق عنه وليه ، أو الإمام ، أو من يأمره الإمام . وطلاق الحرة ثلاث ، تحت حر كانت أو عبد . وطلاق الأمة اثنتان تحت عبد كانت ، أو حر . فإن عتقت الأمة قبل الطلاق صار طلاقها ثلاثا ، وإن عتقت بعد واحدة كان طلاقها اثنتين . وحكم طلاق العبد قد ذكرناه في فصل عقد العبيد والأماء . وللغائب الرجعة ما لم تمض ثلاثة أشهر من وقت الطلاق ، والحاضر إذا لم يمكنه الوصول إليها في حكم الغائب . وإذا طلق غير المدخول بها ، ثم استأنف العقد ، وطلق قبل الدخول ، ثم عقد ثالثا ، وطلق قبل الدخول لم يحل له العقد عليها رابعا ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . ولا يصح التوكيل في الطلاق إلا للغائب : فإن وكل وفارقه الوكيل وأراد عزله أعلمه ، فإن لم يمكنه أشهد على عزله ، فإن لم يشهد وطلق الوكيل نفذ طلاقه ، وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء : الكتابة من الأخرس ، ومن الغائب بأربعة شروط : أن يكتب بخطه ، ويشهد عليه ، ويسلم من الشاهدين ، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة .
323
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 323