نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 320
حائض حالة الطلاق ، وغير حائض وقد بلغت المحيض ، أو لم تبلغ ومثلها تحيض . والتي لم تبلغ ومثلها لا تحيض ، والحامل ، والمسترابة ، والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض ، والآيسة ومثلها لا تحيض . وإذا طلق زوجته ، وزال حكم الزوجية لم يخل : إما أمكن الرجوع ، أو لم يمكن . فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه : إما بالرجعة ، أو تجديد العقد ، أو باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها ، وطلاقها بعد الدخول واعتداها منه . وإن لم يمكن رجوع الرجل إليها ، فقد حرم عليه العقد عليها أبدا ، وذلك إذا تزوج الرجل امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة ، وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا دائما صحيحا ودخل بها . والنساء ضربان : إما يكون لطلاقها سنة وبدعة ، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء : كونها من ذوات الأقراء ، حائلا به ، غير غائب عنها زوجها شهرا فصاعدا . أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة ، وهي خمسة أصناف : من لم تبلغ المحيض ، والآيسة من المحيض ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا . وزمان السنة : إذا كان طاهرا لم يقربها زوجها فيه ، وزمان البدعة : إذا كانت حائضا ، أو طاهرا وقربها الزوج فيه . والطلاق ضربان : طلاق السنة ، وطلاق العدة . وكلاهما يحتاج في صحته إلى أربعة عشر شرطا : ثمانية منها ترجع إلى المطلق ، وهي كونه عاقلا ، مميزا ، مالكا أمره ، غير حرد [1] ، ولا غضبان ، ولا سكران على وجه لا يعرف ما يأتي وما يذر ، قاصدا باللفظ إلى البينونة ناويا لها . واثنان يرجعان إلى المطلقة وهما : كونها طاهرا ، ولم يقربها زوجها فيه بجماع
[1] غير حرد : غير ممنوع . انظر الصحاح 2 : 464 " حرد " .
320
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 320