responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305


يكون كل واحد منهما لأكثر من واحد .
فالأول : يكون ذلك بيد سيدهما إن شاء زوجها متطوعا ، وإن شاء كرها ، فإذا زوجها منه أعطاها شيئا من ماله مهرا لها ، والتفريق بينهما بحكمه أيضا ، فإذا أراد ذلك أمرهما بالاعتزال ، وقال قد فرقت بينكما ، فإذا فرق بينهما ، وأراد وطء الجارية ، ولم يدخل بها العبد جاز في الحال ، وإن دخل استبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء ، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الشهور ، فإن باعهما معا من واحد فحكمه حكم البائع معهما ، وإن باعهما من اثنين كان لكل واحد منهما الرضاء بالعقد والفسخ ، وإن باع أحدهما كان للمبتاع الخيار بين الرضاء والفسخ .
والثاني لم يخل : إما تعاقدا بإذن سيديهما ، أو بغير إذنهما ، أو إذن أحدهما دون الآخر . فإن أذنا معا صح العقد ، وكان الطلاق بيد العبد إلا أن يبيع أحدهما ، أو كليهما سيده ، فيكون للمبتاع الخيار ، ، وإن رزقا ولدا كان بين السيدين ، وإن عتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الآخر فإن عتقا معا كان للمرأة الخيار ، والنفقة في كسب العبد إن كان مكتسبا ، وعلى سيده إن كان غير مكتسب . ويجوز للسيد أن لا يجعلها في كسبه ، وينفق عليهما من وجه آخر .
وإن عقدا بغير إذن منهما ولم يجيزا فرق بينهما ، فإن دخل بها ، ورزقا ولدا كان بين السيدين ، وإن أجازا صح ، والباقي على ما ذكرنا قبل . وإن أذن أحدهما دون الآخر ، ورزقا ولدا كان لمن لم يرض بالعقد ، وانفسخ النكاح .
والثالث : لا يصح النكاح بينهما ، إلا برضاء الموالي معا ، فإن رضوا صح العقد ، وإن رضي بعضهم دون بعض لم يصح ، فإن عقد ولم يرض به بعضهم ودخل بها ، وحصل ولد كان بين الجميع بالنصيب ، إلا إذا لم يرض به من له أحدهما كله ، فإن له الولد دون موالي الآخر .
والرابع : يكون حكمه على ما ذكرنا .

305

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست