نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 304
العيب ، ويفرق بينهما . والخامس : يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد ، ويكون الولد رقا ، والنسب غير لاحق ، والمهر غير لازم والأرش مضمونا ، وعشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا . وإن رضي السيد بالعقد صح النكاح ، وإن كانت الأمة لأكثر من واحد ، ورضي الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد ، وإن رضي البعض ولم يرض البعض لم يصح العقد ، فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من كانت الأمة له ورضي بالعقد . وفي نصيب غير الراضي حكم من كانت له ولم يرض به على جميع الأحوال من الرجوع بالمهر ، ولزوم عشر القيمة ، أو نصفه ، وضمان الأرش والتحاق الولد ، ولزوم البيع من والده . وغير ذلك على ما ذكرنا ، إلا في مسألة واحدة ، وهي أن الولد يلتحق بالأب على جميع الأحوال ، فإن ابتاع الأمة بعد العقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما ، وحل له وطؤها بملك اليمين ، وإن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها صح إذا قدم العقد على العتق ، وقال : تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد نصفها رقا ، وإن قدم العتق على العقد نفذ العتق وهي بالخيار بين الرضاء بالعقد وبين الامتناع . وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا ، ولم يجز وطؤها بالملك ولا العقد عليها ، إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما ، فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها بإذنه . والثالث من القسمة الأولى [1] لم يخل من أربعة أوجه : إما يكونان لسيد واحد ، أو يكون كل واحد منهما لسيد أخر ، أو يكون واحد لسيد ، وأخر لأكثر منه ، أو