نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 306
والرابع من القسمة الأولى [1] : لم يخل من أربعة أوجه : إما دلس العبد نفسه بالحرية أو دلسه غيره ، أو عرفت الحرة كونه عبدا ، وزوجت نفسها منه بغير رضاء سيده ، أو برضاء . فإن دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما إن لم ترض الحرة ولا مولى العبد ، وإن رضي أحدهما ولم يرض الآخر فكذلك ، وإن دخل بها وحصل ولد كان حرا والمهر في ذمته حتى يعتق إن لم يرض سيده ، وإن رضي كان المهر عليه ، وإن دلسه سيده ألزم المهر ، وفرق بينهما . وإن دلسه غيره غرم المهر ، وعزر المدلس . وإن عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير إذن سيده : ولم يرض به السيد بطل النكاح ، وسقط المهر ، والولد إن حصل رق لمولاه . وإن تزوجها العبد بإذن مولاه صحا العقد ، ولزم المهر سيده ، والنفقة إن كان العبد غير مكتسب ، وإن كان مكتسبا كان سيده مخيرا : إن شاء أنفق عليها من غير كسبه ، وإن شاء من كسبه ، فإن عجز كسبه عن النفقة كان على السيد إتمامها ، فإن باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد ، والإمضاء والبائع ضامن لجميع المهر إن دخل بها ، ولنصفه إن لم يدخل به ، وإن باعها منها لم يخل : إما باعها قبل الدخول بها ، أو بعده ، فإن باعها قبل الدخول لم يخل : إما باعها بنفس المهر ، أو بغيره ، فإن باعها بنفس المهر بطل البيع دون العقد وإن باعها بعد الدخول صح البيع وانفسخ العقد . وإن باعه بغير المهر صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح ، وإن اعتقد سيده ، ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار ، وإن أكرهه كان له ذلك