نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 303
والتزوج أربعة أضرب : تزوج الحر بالحرة ، وبالأمة ، وتزوج العبد بالأمة ، والحرة . فالأول : قد ذكرنا حكمه . والثاني لم يخل : إما تكون الأمة لسيد واحد ، أو لأكثر . فإن كانت لواحد لم يخل : إما تزوجها بإذن سيده ، أو بغير إذنه . فإن تزوجها بإذنه لم يخل : إما شرط كون الولد حرا ، أو رقا ، أو لم يشرط ، فإن تزوجها بإذنه مشروطا لزم الشرط ، وإن تزوجها غير مشروط حر الولد ، وإن تزوجها بغير إذنه لم يخل من خمسة أوجه : إما دلسها أحد عليه بالحرية ، أو شهد شاهدان لها بالحرية ، أو تزوجها لظاهر الحال على الحرية ، أو علم كونها رقا ولم يعلم التحريم ، أو علم الرق والتحريم . فالأول يكون له الرجوع إلى المدلس بالمهر ، وكان الولد حرا ، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وأرش العيب إن عابت بالولادة . وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى ، ولزم مهر المثل ، ورجع بالمهر على سيدها ، وحر الولد . والثاني : يكون له الرجوع بالمهر على الشاهدين ، وباقي الحكم على ما ذكرنا . والثالث : يكون النسب لاحقا ، والولد رقا ، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة ، أو نصفه والأرش . ويجب على سيدها أن يبيع الولد من أبيه ، ولزم الأب قيمته فإن عجز استسعى فيها ، فإن لم يسع دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب ، فإن انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة ، فإن فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ ، ويسعى في فكاك رقبته . والرابع : يكون الولد رقا : ويلزم المسمى ، ويلتحق النسب ، ويضمن أرش
303
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 303