نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 297
في تزويج إحداهما تزويج الأخرى . فالأول فاسد ، والثاني صحيح ، عين مقدار المهر أو لم يعين ، فإن عين لزم المسمى ، وإن لم يعين لزم مهر المثل ، وإن جعل بضع إحداهما مهرا للأخرى ولم يجعل بضع الأخرى مهرا لما صح نكاح من لم يجعل البضع مهرا لها دون صاحبتها ويلزم المهر المعين بنفس العقد ، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء : بالدخول ، والموت ، وارتداد الزوج . ويسقط بمفارقة من جهة الزوجة قبل الدخول بأحد أربعة أشياء : بفسخ العقد لعيب يوجب ذلك ، وبإسلامها عن الكفر ، وبارتدادها عن الإسلام ، وباختيارها الفراق إن كانت أمة بعد العتق ، وزوجها عبد ويسقط بضعه بالطلاق . والشرط في العقد ثلاثة أضرب : شرط يقتضيه العقد ، وشرط لا يقتضيه ويخالف الكتاب والسنة . وشرط لا يخالفهما . فالأول : يكون تأكيدا مثل تعجيل المهر . والثاني : يبطل الشرط دون العقد ، وهو تسعة أشياء : اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها في حياتها ، أو بعد وفاتها ، ولا يتسرى ، ولا تلزمها طاعته ، ولا يجامعها - إلا في نكاح المتعة - ، ويأتي بالمهر في وقت كذا ، فإن لم يأت به كان العقد باطلا ، ويعطى إياها أو أحد أقاربها مالا من غير المهر ، أو يشرط الرجل عليها أن لا يكون لها نفقة - إلا في نكاح المتعة - ولا تتزوج بعد موته ، ويخرجها إلى بلاد الكفر . والثالث : يصح ذلك ويلزم ، وهو ثلاثة أشياء : مثل أن يشرط تعجيل بعض المهر وتأجيل الباقي . ويصح ذلك بشرطين : تعيين مقدار العاجل ، وتبيين منتهى الأجل ، فإذا سلم العاجل لزمها تسليم نفسها ، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من البلد ، أو يشرط المهر مائة إن أخرجها ، وخمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها
297
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 297