responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296


يختلف المهر لأجله من العقل والحمق ، والجمال والذمامة ، واليسار والإعسار ، والبكارة والثيوبة ، وصراحة النسب وهجنتها ، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة ، ولمن بيده عقدة النكاح بالفرض .
والرابع : لا يقدح أيضا في صحة العقد ، ويلزم مهر المثل على ما ذكرنا .
فإن مات أحدهما قبل الفرض في المسألتين سقط المهر ولزم الميراث ، وإن طلقها قبل الفرض لزم المتعة للموسر بمملوك ، أو دابة ، أو ما أشبههما . وللمتوسط بثوب ، أو ما قيمته خمسة دنانير فصاعدا . وللمعسر بخاتم ، وما أشبهه .
وإن دخل بها قبل القبض ، وبعث إليها قبل الدخول بشئ ، وأخذت ، فإن ردت عليه أو أبت قبولها من جهة المهر لزمه مهر المثل ، وإن لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك :
إنها هدية ، والرجل يقول : إنها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين ، فإن حلف أسقط دعواها ، وإن نكل لزم لها مهر المثل ، وإن رد اليمين كان له ذلك ، وإن دخل بها قبل أن يبعث إليها بشئ لزم مهر المثل .
والخامس لا يخلو : إما يكون العاقد مسلما ، أو ذميا . فإن كان مسلما سقط المسمى ، ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر ، أو خنزير ، أو ما لا يحل تملكه في الإسلام . وإن كان ذميا لزم المسمى ، فإن أسلما قبل القبض لزم قيمته عند متسحليه ، وإن أسلما بعد القبض برئت ذمته .
والسادس لم يخل : إما كان مفوضا إلى أحدهما ، أو إلى كليهما ، فإن كان مفوضا إلى الزوج لزم ما حكم به ، قل أم كثر ، فإن حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد تبرعا ، فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف ما يحكم به ، وإن كان مفوضا إلى الزوجة لزم ما يحكم به ما لم يزد على مهر السنة ، إلا أن يتبرع بقبوله وإن مات أحدهما قبل الدخول سقط المهر ، وثبت الميراث ، ولزمت المتعة .
والسابع لم يخل : إما جعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى ، أو شرط

296

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست