نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 298
إلى دار الكفر ، فإن أراد لزم ، أو في المهرين دون الخروج ، فإن أعتق عبده وشرط عليه حال عتقه أن يزوج جاريته منه على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لزم . والمهر من ضمان الرجل قبل القبض ، ومن ضمانها بعده ، وإن استوفت المرأة مهرها قبل الدخول ، ثم طلقها لزم له عليها أن ترد نصفه إن كان باقيا ، ومثله إن كان تالفا وكان من ذوات الأمثال ، ونصف قيمته إن كان من ذوات القيمة ، ومثل نصف الأجرة إن كان شيئا له أجرة ، وكذلك إن وهبت منه قبل الدخول وحللته . وإن كان المهر شيئا له نماء مثل الحيوان ، أو الشجر ، أو الأرض ، وكان الحيوان حاملا ، والشجر مثمرا ، والأرض مزروعة حال الإصداق ، استحق النصف مع نصف النماء وإن حملت ، أو أثمر ، أو زرعت عندها لم يستحق عليها شيئا من النماء . وإن عقد عليها على عبد آبق مفردا صح العقد دون الصداق ولزم مهر المثل ، وإن كان مع شئ آخر صح الصداق أيضا . وإن أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح ، وإن عقد نكاحا فاسدا وعين مهرا وأبرأت ذمته لم يصح وإن أبرأته عما استحقت عليه صح . وإن تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام ، ولم يسم مهرا لزم مهر السنة . ويستحب أن لا يدخل الرجل بامرأته إلا بعد تقديم شئ من المهر إليها ، وإن قدم الجميع كان أفضل . وإذا تنازعا في إقباض المهر فالبينة على المدعي في كل حال . وإن اختلفا في قدر المهر فالبينة على المرأة ، وإذا دخل بها ، وأرخي الستر عليهما ، وادعى الرجل أنه لم يواقعها ، وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه ، وإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها ، فإن استحلفها ، وإلا لزمه توفية المهر . ومن وكل رجلا في العقد على امرأة ، ثم مات الموكل وعقد الوكيل لم يخل : إما عقد قبل موته ، ويصح العقد ويثبت المهر والميراث ، أو بعد موته ،
298
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 298