نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 283
والمشروطة لم يكن له فيها التعدي عما رسم له إلى غيره ، فإن تجاوز كان ضامنا ولم ينفذ عليه ، وإنما تثبت الوكالة بالبينة ، أو باعتراف الموكل عند الحاكم ، ويصح أن يوكل الحاضر والغائب [1] . ويثبت قبول الوكالة باللفظ ، أو بالتصرف في الأمر ، وهو عقد جائز من الطرفين . وإذا عزله لم ينعزل إلا بالإعلام ، أو بالإشهاد إذا لم يمكن الإعلام ، فإن اختلفا في ذلك كان القول قول الوكيل مع اليمين . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصلح < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصلح الصلح : قطع الخصومة بين المتداعيين ، ويجوز على إقرار وإنكار : ما لم يؤد إلى تحليل حرام ، أو تحريم حلال مثل صلح المتداعيين على التشارك ، أو التبادل ، أو التباري ، أو شئ آخر ، ومثل صلح الشريكين في المال ، أو المتقارضين على أمر معلوم ، فإذا تم التصالح لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر بعد ذلك < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الاقرار < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الإقرار الإقرار : إخبار بحق على نفسه ، ويصح بخمسة شروط وهي : كمال العقل ، ونفاذ التصرف له فيما أقر به ، ووجود المقر له ، وتصديقه إياه إن كان ممن يعبر عن نفسه ، وأن يصح أن يكون المقر به حقا للمقر له ، وأن لا يؤدي الإقرار إلى أن يكون إقرارا على الغير إلا بإذنه . وإذا أقر لم يخل : إما أطلق ، أو قيد . فإن أطلق ألزم حكم إقراره وحكم بصحته ، وإن قيد وقال : وهبت هذا منه ، أو عاوضت هذا معه بذاك لم يلزم حكم إقراره ، إلا بعد التسليم في الهبة .