responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 282


وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد ، فتخلية القاتل من يد ولي الدم ، وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما ، أو الدية ، والدين .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحوالة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحوالة الحوالة : انتقال حق من ذمة إلى ذمة ، وتصح بعشرة شروط : بالإيجاب ، والقبول ، ورضى المحيل ، والمحتال ، رضي المحال عليه على الصحيح ، وكون المحال به من ذوات الأمثال ، واتفاق الحقين في الجنس والنوع ، والصفة ، وكونه مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض .
وإذا قبل الحوالة ، وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال إذا كان مليا ، أو معسرا وعلم إعساره حالة الحوالة ، وإن لم يعلم إعساره ، أو لم تبرأ ذمته كان له الرجوع عليه إذا لم يؤد المال .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الوكالة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الوكالة الوكالة : تفويض الأمر إلى الغير على وجه ، وتصح بستة شروط : بالإيجاب ، والقبول ، ويكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الأمر الذي وكله فيه ، ويكون الأمر الموكل فيه من حقوق الناس ، ويكون الوكيل عاقلا بصيرا بالأمر الموكل فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج إليها في المحاورة به ، وأن يتوكل لمن هو مثله في الدين على من هو مثله فيه أو دونه .
والوكالة ضربان : مطلقة ومشروطة .
فالمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على الإطلاق ، إلا فيما يقتضيه الإقرار من الحد ، والأدب ، والإقرار .

282

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست