نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 284
والتقابض في المعاوضة : وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح ، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما ، فإذا أقر له ، ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان في حكم الوصية ، وسنذكر بعد ذلك حكم الإقرار بوارث في باب آخر إن شاء الله تعالى .
284
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 284