نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 247
يمكن ذلك جاز بيعه على الصحة ، وعلى البراءة ، فإن باع على الصحة ، وخرج معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الأرش ، والرد ، فإن خرج البعض معيبا كان مخيرا بين رد الجميع ، والأرش . فإن أفسد الجميع لم يكن له غير الأرش . ويحرم النجش ، والسوم على السوم ، والشري قبل البيع ، وعرض سلعة مماثلة لما بيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن ما بيع . وإذا ابتاع أرضا وغرس فيها ، واستحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع ، ويأخذ أرش ما فسد ، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل ، وما اتفق فيه عليه ، وللغارس الرجوع على البائع إن لم يعلم بذلك وإن أثمر الغرس كان له الأرض بما فيها ، ورد عليه ما أنفقه مع أجرة العمل . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع تبعض الصفقة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع تبعض الصفقة تبعض الصفقة : أن يبتاع الإنسان شيئا فخرج بعضه مستحقا ، أو بطل البيع في بعضه مثل أن يبتاع دارا ، أو ضيعة ، أو متاعا ، أو مملوكا ، أو غيرها ، وكان بعض جميع ذلك لغير البائع ، ولم يجزه مالكه ، أو يبتاع حرا وعبدا ، أو خمرا وخلا ، أو خنزيرا وغنما في صفقة ، فإذا تبعضت الصفقة كان المبتاع بالخيار بين فسخ البيع فيما صح واسترداد جميع الثمن ، وبين الرضى ببيع ما صح واسترداد الثمن بقدر ما خرج مستحقا ، والمستحق للشفعة مخير بين الأخذ بالشفعة فيما يدخل فيه الشفعة وبين إسقاطها . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الحيوان الحيوان : آدمي ، وبهيمة . فالآدمي إنما يجوز منه بيع المماليك من العبد والأمة ، أو من كان في حكمهما من المدبر إذا فسخ التدبير ، والمكاتب المشروط
247
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 247