responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246


وبيع الملامسة ، والمنابذة ، والحصاة ، والطير المرئي في الهواء ، والصيد القريب منك في الصحراء ، وبيع الصوف ، والشعر ، والوبر منفردا على ظهر الحيوان .
والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه كذا ، فإن لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف ، وبيع العبد آبقا ، وبيع اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا ، وبيع نافحة المسك على أن ما في جوفه كذا من المسك ، وأمثالها .
والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر : وهو بيع ما في الأرحام ، وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة ، وطعام أرض بعينها ، وبيع البيض ، في جوف البائض ، وضربة الغائص ، وأمثالها . وبيع ما لا يمكن ضبط وتحديد كذلك ، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد .
ويجوز بيع العبد الآبق ، وبيع المجر ، وبيع البيض في جوف البائض مع غيره ، وكذلك بيع الصوف ، والشعر ، والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها .
وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر ، وبيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضه ، وبيع المحلوب مع ما في الضرع ، وبيع الثمار إذا أدرك بعضها ، وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها ، أو مع قصبها وشجرها ، وبيع الطير الطيارة إذا آوت إلى برجها ، وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها .
ويجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزيد تارة وتنقص أخرى ، وقد جرت عادتها بين التجار ، وشرط عمل على البائع في البيع يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه .
وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم ، وابتياع تبن كل كر ، أو قدر من الطعام بشئ معلوم قبل الكيل . وابتياع شئ من الظالم إذا لم يعلم كونه غصبا ، واستثناء البعض من الكل في البيع إذا غبن .
وكل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه من غير اختبار ، فإن لم

246

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست