responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248


إذا عجز عن أداء مال الكتابة ، وأم الولد إذا مات ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع بقاء الولد .
والبهيمة ضربان : إما يحل لحمها ، أو يحرم .
فالأول : يحل بيعها ، إلا إذا عرض أمر يمنع من ذلك .
والثاني : إما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير ، والسباع ، وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة ، والسنجاب ، والفنك ، والسمور ، وسباع الوحش للانتفاع بجلدها ، وصيدها مثل الفهد ، والنمر ، والذئب ، وأشباه ذلك ، وجاز بيع جميع ذلك وأما لا يمكن الانتفاع بها ، ويحرم وهو ما سوى ذلك .
والإناث من الآدمي ، والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع ، إلا إذا شرط البائع . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : يكون للبائع ، إلا إذا شرط المبتاع ( 1 .
وللمبتاع في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط . فإن مات في مدة هذه الثلاثة الأيام في يد البائع كان من ماله ، وإن مات في يد المبتاع ، ولم يتصرف فيه بالبيع أو الهبة ، أو الإجارة ، أو الوقف ، أو العتق ، أو التدبير ، أو الكتابة إن كان مملوكا ، أو بالوطء إن كان أمة فكذلك ، وإن تصرف فيه بشئ من ذلك كان من مال المبتاع .
والأمة إن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة ، وإن كانت من ذوات الشهور فبخمسة وأربعين يوما ، والنفقة مدة الاستبراء على البائع .
وإن كان المملوك له مال ، ولم يعرف البائع وباعه كان للبائع ، وإن عرف أن له مالا وباعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه ، وإن كان من جنسه ، وإن كان من غير جنس ما معه صح على كل حال ، وإن لم يعرف مقدار ما معه وباعه


( 1 ) النهاية : 409 .

248

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست