responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245


متماثلا ، ومتفاوتا نقدا .
والمحلى من السيف والمنطقة ، وغيرهما بالذهب أو الفضة ، فإن كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه ، ولم يجز بمثله ولا بأقل منه ، إلا أن يستوهب المبتاع الزائد ، وجاز بيعه بغير جنسه .
وإن ابتاع أحد الجنسين من غيره بما له عليه من الدين جاز ، وإن دفع المستدين إلى المدين شيئا من جنس ما له عليه ولم يساعره ، ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع . فإن أتلف على غيره فاثورة [1] من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه ، وأجرة العمل .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الجزاف < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الجزاف كل ما يباع كيلا ، أو وزنا ، أو عددا لا يجوز بيعه جزافا ، فإن أراد ذلك كال بعض المكيل ، ووزن بعض الموزون ، وعد بعض المعدود ، وباع مع الباقي من جنسه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الغرر < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان بيع الغرر الغرر : ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار ، أو لا يؤمن فيه التلف قبل التسليم . ويدخل الغرر في بيع الأعيان المرئية ، وبيع خيار الرؤية ، وبيع السلف .
ولا يصح بيع ما فيه غرر ، إلا إذا ضم معه غيره مما لا يكن فيه غرر .
فالغرر في الأعيان المرئية مثل بيع المحاقلة ، والمزابنة ، إلا في العرايا ،



[1] الفاثور : الطست أو الخوان يتخذ من الرخام أو الفضة أو الذهب . انظر مجمل اللغة 4 : 78 " فثر " ، والقاموس المحيط 2 : 111 .

245

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست