نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 244
فإن كان العيب من غير جنسه ، وظهر في البعض تبعضت الصفقة ، وإن ظهر في الكل انفسخ البيع . وإن تبايعا في الذمة ، وقالا : دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد ، أو الغالب ، وإن عينا لزم المعين ، فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له الإبدال . وإن ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء : الرضاء بالبيع ، والفسخ والأبدال . وإن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء : الرضاء ، والفسخ في الجميع والأبدال . وإن كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة ، وإن ظهر بالكل انفسخ البيع . وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ولا يجوز بيعه بالذهب ، ولا يجوز بجوهره ، إلا إذا صفي ، وإن علم مقدارهما جاز . والمخلوط بالفضة ضربان : فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر ، ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط فإن أراد ذلك تواهبا ، وإن علم مقدارهما جاز . وإن لم يمكن التخليص ، وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما ، وبمخلوط مثله ، وإن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب ، فإن اشتبه بيع بكليهما ، وإن ضم جنس آخر معه كان أحوط . وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك ، لم يصح بيع أحدهما بالآخر . وأما الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب : ولا بالذهب المغشوش ، إلا إذا كان معلوم المقدار . ويجوز بيعه بالفضة . وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية . ويجوز بيعها بالذهب
244
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 244