نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 227
وإذا ادعى بغير عقد لم يخل : إما يكون صبيا ، أو غير صبي ، فإن كان صبيا ، ولم يكن له نسب معروف ألحق به ، وإن كان بالغا ، أو مراهقا وأقام بينة ، أو صدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه . والثاني : إن صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان تداعي الزوجين في متاع البيت < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت إذا اختلف الزوجان ، أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل ، إما كان في أيديهما معا ، أو في يد أحدهما . فإن كان في أيديهما ، وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ، ويصلح لأحدهما كان له وإن صلح لهما معا كان بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له ، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة ، واليمين على المتشبثة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها اليمين في الدعاوى على نية المستحلف ، إلا إذا كان الحالف ، معسرا ، فإنها تكون على نية ، ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه ، وينوي في الحال . والحالف ضربان : مسلم ، وكافر . وكل واحد منهما ضربان : أخرس ، وناطق . والناطق رجل ، وامرأة ، وصحيح ، ومريض . وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا ، وبالزمان ، والمكان واللفظ استحبابا . فالعدد يدخل في القسامة ، واللعان ، وسنشرحهما . والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة ، وبعد الصلوات المفروضات .
227
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 227