نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 226
فالأول لم يخل : إما ادعي بفراش ، أو بغير فراش . فإن ادعى بفراش لم يخل من ثلاثة أوجه : إما ادعى بفراش منفرد ، أو بفراش حرة مشترك ، أو بفراش أمة مشترك . فالفراش المنفرد ضربان : إما كان الولد صبيا ، أو بالغا . فإن كان صبيا قبل منه إذا لم يكن له نسب معروف ، وإن كان بالغا ، أو مرهقا وأقام بينة فكذلك ، وإن لم يقم بينة قبل منه بشرطين : تصديقه إياه ، وإمكان أن يكون ولدا له . وإذا ادعى بفراش حرة مشترك ، وأقام بينة قبل منه ، ويكون ذلك بشبهة عقد ، ويقع في موضع واحد ، وذلك إذا وجد ليلا على فراشه امرأة نائمة فاعتقد أنها زوجته ووطأها . وإن ادعى بفراش أمة مشترك أقرع في ذلك ، فمن خرجت قرعته من الشركاء ألحق به ، وغرم للباقين قيمة الأمة ، والولد على قدر نصيبهم ، وذلك إذا كانت أمة بين شركاء فوطؤوها في طهر واحد ، وعلقت . وإن ادعى بغير فراش : إما ادعى بشبهة العقد ، أو بغيرها ، فإن ادعى بشبهة عقد وأقام بينة قبل منه ، ويقع ذلك في ثلاثة مواضع : أولها : يكون بوطء امرأة عقد عليها بظاهر ، الحال ، ثم بان أنها ذات زوج . وثانيها : يكون بوطء امرأة قد عقد عليها عقدا فاسدا ، وقد وطأها آخر ، وقد عقد هو أيضا عليها عقدا فاسدا . وثالثها : يكون بوطء امرأة قد عقد عليها فاسدا بعد ما طلقها من عقد عليها شرعيا ، وولدت لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني ، وأمكن كون الولد من كل واحد منهما ، وتنازعا ، . فإن أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا وأقرع بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة ألحق به ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أقرع بينهما .
226
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 226