responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228


وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد .
والتأكيد باللفظ يحلف بقوله : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضار النافع ، المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية .
والواجب قوله : والله .
ولا يمين بغير الله تعالى ، وبغير أسمائه الحسنى ، وصفاته العليا .
والكافر يحلف بما يراه يمينا ، وبما يكون أردع له وأصلح .
والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره ، وإنكاره ، وإلى تعريفه حكم الحادثة بالإشارة ، وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه ، وأمكنه إفهامه ، وإذا أراد تحليفه إذا توجه عليه وضع يده على المصحف ، وعرفه حكمها ، وحلفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى ، وإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها ، وجمع الماء في شئ وأمره بشربه جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبى ألزمه الحق .
والرجل إذا كان صحيحا أحضر مجلس الحكم إذا توجه عليه اليمين وحلف فيه ، وإن كان مريضا وأمكنه الحضور من غير ضرر فكذلك ، وإن لم يمكنه حلف في منزله .
والمرأة إذا كانت برزة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها من يحكم بينها وبين خصمها في منزلها ، فإذا توجه عليها اليمين حلفها في منزلها .
واليمين يتوجه على المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة ، وقد يكون في جنبة المدعي إذا لم يكن له غير شاهد ، أو امرأتين فيما يحكم فيه بشاهد ويمين ، ولا يحلف إلا بعد تعديل الشهود .
وتدخل اليمين في حقوق الناس لا غير ، وما كان حقا لله تعالى من وجه ،

228

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست