نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 189
وإن نفر في النفر الثالث ، وهو اليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال . والسهو فيه على خمسة أوجه : إما ترك رمي جميع الأيام ، أو رمي البعض ، أو ترك رمي بعض الحصاة ، أو ترك الترتيب ، أو الإيقاع على الجمرة . فالأول لم يخل : إما ذكر بمكة ، أو إذا رجع إلى أهله ، فإن ذكر بمكة ، وأمكنه الرجوع إلى منى ، رجلا كان أو امرأة رجع إليها ورماها . وإن لم يمكنه استناب . وإن ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة إن حج ، واستناب إن لم يحج . والثاني لم يخل : إما ذكر من الغد وهو بمنى ، أو بمكة ، أو إذا خرج من مكة ، فإن ذكر من الغد قضى وقدم الفائت ورمى بكرة ، ورمى ما يكون ليومه عند الزوال . ولم يجزئ رمي الفائت بالليل ، إلا لأحد أربعة : العليل ، والخائف ، والعبيد ، والرعاة . وإن فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني ، وإن ذكر بمكة ، أو بعد ما خرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة ، أو بعد ما خرج منها . والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه : إما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل ، أو لم يعلم . فالأول أتم الرمي ، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها ، وعلى الجمرة المترتبة عليها . والرابع : إن رماها معكوسة ، ورمى الجمرة الأولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والخامس : يلزمه إيقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه ، فإن لم يوقع رمى بدله ، ويجوز الرمي عن ثلاثة : عن العليل ، والصبي ، والمغمى عليه بإذنه إن كان عقله ثابتا . ويستحب أن توضع الحصي في كفه ، ثم تؤخذ منه ويرمى عنه . والتكبير بمنى عقيب خمسة عشر صلاة واجب : أولها صلاة الظهر من يوم
189
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 189