نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 188
منها ، إلا بعد نصف الليل على كراهية ، وإذا خرج بعد نصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر . ويستحب له ألا يبرح من منى أيام التشريق ، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاة . ويتعلق به فرض ، وندب . والفرض ثلاثة أشياء : أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ، ويبدأ بالعظمى ، ويرميها خذفا . والندب ثلاثة عشر شيئا : أن يرمي من بطن المسيل ، وعن يسارها ، ويكبر مع كل حصاة ، ويدعو بالمروي في ذلك [1] ، ثم يقوم عن يسار الطريق ، ويستقبل القبلة ، ويحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي ، وعلى آله عليهم السلام ثم يتقدم قليلا ويدعوا ، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه ، فإذا أرا أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها ، وراعى فيه ما ذكرنا فإذا فرغ منها أتى جمرة العقبة ورماها على ما ذكرنا ، إلا أنه لا يقف عندها كما وقف عند الجمرتين الأوليين ، ووقت الرمي طول النهار . والفضل في الرمي عند الزوال ، فإذا رمى اليوم الأول رمى اليوم الثاني والثالث على ما ذكرنا ، فإن أراد الرجوع في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وقد أصاب النساء ، أو الصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك ، وإن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط : أحدها : أن ينفر بعد الزوال . والثاني : أن ينفز قبل غيبوية الشمس . والثالث أن يدفن حصى اليوم الثالث فإن نفر بعد غروب الشمس لزمه دم ،
[1] الكافي 4 : 478 حديث 1 ، التهذيب 5 : 198 حديث 661 .
188
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 188