responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187


والمتمتع له ثلاث تحللات : فإذا حلق أحل من كل شئ أحرم منه إلا من الطيب والنساء ، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء أيضا ، ويستحب له أن لا يلبس المخيط إلا بعد طواف الزيارة ، ولا يمس الطيب إلا بعد طواف النساء .
وللقارن والمفرد تحللان ، ويحلان بعد الحلق من كل شئ إلا من النساء ، وبعد طواف النساء من النساء ، فإذا فرغ المتمتع من المناسك بها توجه إلى مكة لزيارة البيت ، ولم يؤخر إلى غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر .
وغير المتمتع يجوز له التأخير ، والتقديم أفضل .
وإذا أراد دخول مكة يستحب له أربعة أشياء : الغسل ، والتنظف ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب . وإن اغتسل بمنى جاز ، وإن أحدث بعد الغسل أعاد استحبابا .
فإذا دخل مكة فعل مثل فعله أول يوم دخله على سواء من الطواف ، وركعتيه ، والخروج إلى الصفا ، والسعي بينه وبين المروة ، فإذا فرغ من السعي عاد إلى البيت لطواف النساء ، فإذا طاف وصلى ركعتيه ، فقد تم حجه وعمرته إن كان متمتعا ، وإن كان غير متمتع تم حجه وبقيت عمرته ، يفعلها مبتولة من الحج .
فإذا فرغ من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز ، فإن بات بها أو بغيرها لغير العبادة ، ولم يعد إلى منى ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأوليين من ليالي التشريق دم .
ويستحب للإمام الخطبة في أربعة أيام من ذي الحجة : يوم السابع منه ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر الأول ويعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك .
وأما المناسك بمنى في أيام التشريق ، فإن يبيت بها ، ولا يخرج ليالي التشريق .

187

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست