نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 169
الطيب ، واستدامته ، واستعمال ما صبغ بالطيب ، أو غمس فيه ، أو بخر به ، ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد - وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية - ورمي طير على فرع شجرة في الحل وأصله في المحرم - وكذلك إن كان الفرع في الحرم والأصل في الحل - ومس الطيب الرطب مثل الغالية ، والمبلول من الكافور ، والمسك والسعوط ، والحقنة . ومس اليابس إذا علق باليد ، وفي خرقة ، وحلق الرأس . وإن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان . والفدية عن حلق الرأس شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد ، فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها ، وفض ثمنها على الحنطة ، وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع ، فإن زاد لم يلزم ، وإن نقص أجزأ ، فإن لم يقدر صام عشرة أيام ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وإن أصاب جرادا ، وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة . وما يلزم به الفدية بعد الجنابة ضربان : أحدهما بيض النعام ، والثاني بيض القطاة ، والقبج ، وما شاكلها . ولم يخل : إما تحرك فيهما الفراخ ، أو لم يتحرك . فإن تحرك لزم في بيض النعام ما خض من الإبل ، وفي الآخر ما خض من الغنم . وإن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض ، فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام ، فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة ، وعن كل بيضة قطاة بدرهم ، فإن عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام وإن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله ، والقيمة لصاحبه . والمحل إذا حبس حماما في الحل ، ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وإن حبسها في الحرم ، ولها فراخ في الحل ضمن قيمتها ، وإن رمى واحدا فأصاب اثنين ، أو اضطرب المرمى فقتل فرخا أو كسر بيضا ضمن الكل .
169
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 169