نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 170
ومن صاد بالجوارح ضمن ، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وإن جرح صيدا ، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا . وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه : إما أثبته ، أو أثر فيه ولم يثبته ، أو يؤثر فيه ولم يثبته ، أو يؤثر فيه ، أو أثر في عضو له مثل اليدين ، والرجلين ، والعينين : والأذنين والقرنين ، أو في عضو لم يكن له نظير ، أو داواه فبرئ . فالأول : حكمه حكم القتل . والثاني : لم يخل ، إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية ، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية . والثالث : استغفر ولم يعد . والرابع : إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية ، وإن كان غير هما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية ، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب . والخامس : إن برئ واشتبه عليه لزمته الفدية ، وإن برئ [1] تصدق بصدقة . والسادس : إن لم يمتنع ضمن ، وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا ، ومعيبا . وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن ، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن ، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد . وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه . وغير الدم : طعام ، ودرهم . والطعام ضربان : إما يكون بدل شئ آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون ، وهو أيضا ضربان : إما تعين قدره ، أو لم يتعين . فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في
[1] في نسختي " ش " و " ط " : مر ، وفي " م " : بر [ مر ] خ .
170
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 170