responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170


ومن صاد بالجوارح ضمن ، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وإن جرح صيدا ، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا .
وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه : إما أثبته ، أو أثر فيه ولم يثبته ، أو يؤثر فيه ولم يثبته ، أو يؤثر فيه ، أو أثر في عضو له مثل اليدين ، والرجلين ، والعينين : والأذنين والقرنين ، أو في عضو لم يكن له نظير ، أو داواه فبرئ .
فالأول : حكمه حكم القتل .
والثاني : لم يخل ، إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية ، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية .
والثالث : استغفر ولم يعد .
والرابع : إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية ، وإن كان غير هما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية ، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب .
والخامس : إن برئ واشتبه عليه لزمته الفدية ، وإن برئ [1] تصدق بصدقة .
والسادس : إن لم يمتنع ضمن ، وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا ، ومعيبا .
وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن ، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن ، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد . وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه .
وغير الدم : طعام ، ودرهم . والطعام ضربان : إما يكون بدل شئ آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون ، وهو أيضا ضربان : إما تعين قدره ، أو لم يتعين .
فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في



[1] في نسختي " ش " و " ط " : مر ، وفي " م " : بر [ مر ] خ .

170

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست