responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168


محرم لزم عن كل طير درهم ، وعن كل فرخ نصفه ، وعن كل بيضة ربعه ، وإن كسر بيض حمام [1] لم يخل : إما تحرك فيها الفراخ ، أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة ، وإن لم يتحرك لزمت قيمته .
والحمل يلزم : بصيد فرخ الحمام ، وبإغلاق الباب عليه ، وبصيد القطاة وما في قدر جسمها . والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر .
والجدي يلزم : بالقنفذ ، واليربوع ، والضب ، وأشباهها .
والدم المطلق يلزم : بصيد المحرم حمامة الحرم ، وقتل المحل الصيد في الحرم ، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل ، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وإن كان في مجلسين لزمه دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الإحرام بالحج ، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج ، والتظليل على نفسه ، والارتماس في الماء ، ولبس الخفين والشمشك مختارا .
والفداء يلزم : بالدلالة على الصيد ، وقتله ، وأكل لحمه ، وإعانة الغير على قتله ، وقتل المحل الصيد في الحرم ، وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها - وإن أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية ، وإن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة - وإصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم ، ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه ، وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام ولم تحله . وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - وإذا صاد عبد أحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب ، وقلع الأسنان ولبس السواد ، والقميص ، وتغطية الرأس بثوب ، أو عصابة ، أو مرهم ثخين ، أو قرطاس ، أو طين ، وحمل ما يغطي الرأس ، وخضابه ، ولبس المخيط على كل حال ، وابتداء



[1] في نسختين " ش " و " ط " : نعام .

168

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست