نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 167
يلزم الرجل ، ولا بدل للبدنة ، إلا فيما يلزم بصيد النعامة ، فإن عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد ونصف صاع ، فإن فضل شئ فله ، وإن نقص لم يلزمه ، فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز استغفر الله ، ولم يعد إليه . والبقرة تلزم : بصيد بقرة الوحش ، وحمار الوحش ، وبإمناء المتوسط إذا نظر إلى غير أهله ، وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج ، وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراغ من المناسك ، وبالتقصير قبل الفراغ من سعي ، وقلع شجر الحرم ، والجدال كاذبا مرتين . ولا بدل لذلك ، إلا لصيد البقر الوحشي ، وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الإطعام ، والصيام الأكثر ، والأقل . والشاة تلزم : يصيد الظبي ، والثعلب ، والأرنب ، وبإخراج ما أدخل الحرم من الطير منه ، وإغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت ، وبإطارتها عنه وقد رجعت ، - وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة ، - وبأكل بيض النعام إذا ابتاع له محل ، وبكسر بيض الحمام إذا تحرك فيها الفراخ ، وبإصابة الجراد الكثير ، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد ، وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذا فعل المستفتي وأدمى أصبعه ، وحلق الرأس لأذى ، والجدال صادقا ثلاث مرات ، وكاذبا مرة ، ونتف الإبطين ، - فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين ، - ولبس ثوب لا يحل لبسه له ، وأكل طعام لا يحل له أكله ، وقلع شجر صغير من الحرم ، وجماع المعسر قبل التقصير ، وقبلة الزوج قبل التقصير ، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا ، وصيد الكركي على رواية [1] ، وصيد البط والإوز . ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة ، وعن كل فرخ حمل ، وعن كل بيضة درهم إن كان محرما ، وإن كان غير