نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 166
الكفارة ، وإن لم يفسد الحج لم يخل : إما تكرر منه فعله في حالة واحدة ، أو في دفعات . فالأول : لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ، والثاني : تتكرر فيه الكفارة . وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان : إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة - وفيه كفارة واحدة - ، أو تكرر في دفعات ، وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل . والكفارة : دم ، وغير دم . والدم ضربان : إما يلزم في الحال ، أو بعده . وما يلزم في الحال ضربان : مطلق ، ومقيد . فالمقيد خمسة أضرب : بدنة ، وبقرة ، وشاة ، وحمل ، وجدي . فالبدنة تلزم بعشرة أشياء ، والبقرة بسبعة أشياء ، والشاة باثنين وعشرين شيئا ، والحمل بأربعة أشياء ، والجدي بأربعة أشياء . والمطلق بأحد عشر شيئا ، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا . فالبدنة تلزم : بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر ، وبالإمناء قبل الوقوف به ، ويبطلان الحج ، ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل ، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط ، وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أو العمرة إذا أنزل ، بالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بها للموسر ، وبخروج المني منه إذا نظر إلى غير أهله ، وبالإمناء إذا نظر بشهوة إلى أهله ، وبالإمناء إذا لاعب أهله بشهوة ، وبقبلة أهله بشهوة ، وبأن يعقد النكاح لمحرم على المرأة وقد دخل بها محرما ، وبالجدال كاذبا ثلاث مرات ، ويقتل النعامة ، وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها ، أو رجع وقد غابت الشمس . فإن أحصر بعد ما وجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة ، ودم للتحلل ، وفي العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما ، وإذا طاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما
166
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 166