نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 165
فإن قتله في الحل لم يخل : إما قتله على بريد من الحرم ، أو على أكثر منه ، وإن رماه وهرب منه لم يخل : إما مات في الحل ، أو في الحرم . فإن قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شئ ، وإن قتله على بريد من الحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله ، وإن هرب منه ومات في الحل فكذلك ، وإن مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله . والمحرم لم يخل : إما قتله في الحل ، أو في الحرم . فإن قتله في الحل على بريد لزمه القيمة ومحرم أكله ، وإن أكل منه لزمه قيمتان ، وإن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة ، وإن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة ، فإذا بلغت لم تتضاعف الكفارة . وإن صاد طيرا وضرب به الأرض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء . والعائد لم يخل إما عاد خطأ ، أو عمدا . فإن عاد خطأ تكررت الكفارة ، وإن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، وفي الكفارة قولان [1] . وما تتعلق به الكفارة ضربان : صيد ، وغير صيد . فالصيد ضربان : إما يكون له مثل ، أو لا يكون . فما له مثل مضمون به مثل النعامة ، والبدنة ، والبقرة الوحشية ، والأهلية ، والظبي ، والغنم . وما ليس له مثل ضربان : إما نص على مقدار الكفارة ، أو لم ينص ، فإن نص لزمه ذلك ، وإن لم ينص حكم به ذوا عدل ، وجاز أن يكون أحدهما الجاني . وغير الصيد ضربان : استمتاع ، وغيره . والاستمتاع ضربان : جماع ، وغيره . والجماع ضربان : إما يفسد الحج ، أو لا يفسد . فإن أفسد الحج لم تتكرر فيه
[1] القول بتكرار الكفارة ذهب إليه الشيخ - في أحد قوليه - في المبسوط 1 : 342 والخلاف 1 : 278 مسألة 260 كتاب الحج ، وابن إدريس في السرائر : 129 . والقول بعدم التكرار ذهب إليه الشيخ - في قوله الثاني - في النهاية : 226 والصدوق في الفقيه 2 : 234 .
165
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 165