responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم وهو سبعة عشر شيئا : لبس الثياب المصبوغة المقدمة ، والمصبوغة بما فيه طيب غير المحرمات ، والنوم على أمثالها ، ولبس الثياب المعلمة ، والمصبوغة بالعصفر لأجل الشهرة ، واستعمال غير المحرم للمحرم من الطيب ، والنظر في المرآة ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الإحرام ، والسواك إذا أدمى فاه ، وحك الجسد على وجه يدميه ، ودخول الحمام ، والخطبة إلى النساء ، والجلوس عند من تطيب ، أو باشر الطيب لذلك ، وشم الرياحين الطيبة ، وخطبة المحل إلى المحرمة ، ودلك الجسد في الحمام .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أنواع الكفارات < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا جناية المحرم ضربان : صيد ، وغير صيد . والصيد حلال اللحم ، وحرامه .
وحرام اللحم مؤذ ، وغير مؤذ .
فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده ، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش .
وغير المؤذي جارحة ، وغير جارحة . فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه ، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة .
والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه - ، وصيد بر ، وخطؤه في حكم العمد في الكفارة . والجناية عليه ضربان : قتل ، وجراحة . فإن قتله لم يخل :
إما بدأ ، أو عاد [1] . والبادئ إما قتلا محلا أو محرما ، والمحل قتله في الحل أو في الحرم .



[1] في نسخة " ش " : أعاد .

164

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست