responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 163


يده في كمه ، وإن لبس طيلسانا له زر لم يزرره ، ورخص للنساء لبس القميص ، وإسدال الثوب دون النقاب ، وتغطية الرأس ، والمحمل ، ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة ، ولم تظهر لزوجها .
ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس ، ولا في الثياب السود ، ولا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها . وإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع ، وجدد التلبية ، ولم يلزمه شئ .
ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا : تغطية الوجه ، وعصب الرأس ، والمشي تحت الظلال ، والقعود في البيت ، وفي الخباء ، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار ، والأدهان مضطرا بما لا طيب فيه ، بما زالت رائحته ، والاحتجام ، وإزالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا ، وقتل القمل على بدنه ، ونقله إلى موضع آخر ، وتنحية الحلمة والقراد ، وشراء الجواري ، والرجعة ، والطلاق ، والسعوط بما لا طيب فيه ، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا قبض على الأنف ، والاكتحال بغير السواد ، وبما لا طيب فيه ، والخضاب للتداوي ، والإحرام في الثوب الوسخ ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته ، ولبس المنطقة ، والهميان ، وقتل المؤذيات ، وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط .
وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة ، وإن اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر ، فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة ، وإن اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على الأنف وأكل ، وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك ، ولا يكتحل بالسواد ، وبما فيه طيب ، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال ، فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل ، فإذا وجد النعل نزعه ، فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية .

163

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست