نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 146
الظهار ، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر ، أو من النذر المعين ، أو إفساد صوم الاعتكاف ، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين ، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الإفطار ، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة . وجميع ذلك لم يخل : إما أفطر لعذر ، أو لغير عذر . فالأول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا . وإن أفطر لغير عذر ، أو لجهة السفر لم يخل : إما صام النصف الأول من الثاني شيئا ، أو لم يصم كذلك . فإن صام بنى ، وإن لم يصم استأنف . والثالث أربعة : صوم النذر إذا لم يشترط التتابع ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة الأيام لدم المتعة ، وصوم قضاء شهر رمضان . فإن صام ثمانية أيام ، أو ستة متواليات ، وفرق الآخر كان أفضل . وينقسم قسمين آخرين : إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة ، أو لا يتعلق به ذلك . فالأول أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ، والنذر المعين ، وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه ، وصوم الاعتكاف . والثاني ما سوى ذلك . وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا ، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال . والكفارة أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات ، وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . وبالتكرر في يوم واحد لا تتكرر الكفارة ، وفي أكثر تكرر . وإن عجز عن الكفارات الثلاث ، وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام ، وإن
146
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 146