responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 146


الظهار ، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر ، أو من النذر المعين ، أو إفساد صوم الاعتكاف ، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين ، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الإفطار ، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة .
وجميع ذلك لم يخل : إما أفطر لعذر ، أو لغير عذر . فالأول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا . وإن أفطر لغير عذر ، أو لجهة السفر لم يخل : إما صام النصف الأول من الثاني شيئا ، أو لم يصم كذلك . فإن صام بنى ، وإن لم يصم استأنف .
والثالث أربعة : صوم النذر إذا لم يشترط التتابع ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة الأيام لدم المتعة ، وصوم قضاء شهر رمضان . فإن صام ثمانية أيام ، أو ستة متواليات ، وفرق الآخر كان أفضل .
وينقسم قسمين آخرين : إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة ، أو لا يتعلق به ذلك .
فالأول أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ، والنذر المعين ، وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه ، وصوم الاعتكاف .
والثاني ما سوى ذلك .
وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا ، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال .
والكفارة أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات ، وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . وبالتكرر في يوم واحد لا تتكرر الكفارة ، وفي أكثر تكرر .
وإن عجز عن الكفارات الثلاث ، وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام ، وإن

146

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست