نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 145
فالكفارة : تسعة أجناس : كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة من أفطر يوما من صيام الاعتكاف ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعد الزوال ، وكفارة من أفطر يوما من صيام النذر المعين ، وكفارة اليمين ، وكفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة جزاء الصيد . وغير الكفارة ثلاثة أضرب : قضاء ، وبدل نسك مثل صوم دم المتعة ، وشرط صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف . وينقسم الجميع إلى ما له بدل ، وإلى ما لا بدل له . فالأول تسعة أجناس ، وهي : الكفارات . والثاني ثلاثة أجناس : وهي ما سوى ذلك . وينقسم ثلاثة أقسام أخر : مضيق ، ومخير فيه ، ومرتب . فالمضيق أربعة : صوم النذر ، وقضاء ما يفوت من شهر رمضان ، وقضاء النذر المعين ، وصوم الاعتكاف . والمخير خمسة : صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، أو أفطر صوم النذر المعين متعمدا ، أو أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا ، وصوم جزاء الصيد . والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين ، وكفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وصوم دم المتعة . وينقسم ثلاثة أقسام أخر : إما يراعي فيه التتابع على جميع الأحوال ، أو في بعض الأحوال ، أو لا يراعي فيه التتابع . فالأول ثلاثة أصناف : كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال . والثاني تسعة : من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ ، أو
145
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 145