responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147


لم يمكنه استغفر ولم يعد . فإن عجز في كفارة النذر عن صيام شهرين ، وعن بدله ، وعن صيام ثمانية عشر يوما صام ثلاثة أيام ، فإن عجز استغفر .
وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إن أفطر استخفافا به ، مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، وإن عجز لم يلزمه شئ .
وأما بقية صيام الكفارات فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .
وأما صوم النفل فأربعة أضرب : صوم الأذن ، وصوم الأدب ، وصوم الكفارة ، وصيام التطوع .
فالأول ثلاثة : صوم المرأة تطوعا ، والعبد ، والضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج ، والسيد ، والمضيف .
والثاني خمسة : صوم المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر في الطريق ، والصبي إذا بلغ نصف النهار وقد أفطر ، والمريض إذا برئ ، والكافر إذا أسلم ، والحائض إذا طهرت . فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا ، ويقضي . والصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا ، والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم ، ولم يقض .
والثالث : صوم كفارة من نام عن صلاة العشاء متعمدا حتى أصبح ، فإنه يستحب له أن يصوم ذلك اليوم ، وروي أنه يجب [1] .
والرابع : صيام جميع السنة إلا العيدين ، وأيام التشريق . وفيها ما هو أكثر تأكيدا ، وهو خمسة عشر نوعا : صوم الأربعاء بين الخميسين والأيام البيض ، والأربعة الأيام من السنة : يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ، ويوم المبعث ، ويوم دحو الأرض ، ويوم الغدير ، وصوم أول يوم من ذي الحجة ، ويوم عرفة إذا لم



[1] الفقيه 1 : 142 حديث 658 .

147

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست