responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144


وتقطير الدهن في الأذن ، والاستنقاع في الماء للنساء ، وبل الثوب على الجسد للتبريد ، وشم المسك ، أو ما يجري مجراه ، وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة ، والسعوط إذا لم يبلغ إلى الحلق ، فإن بلغ فطر ولزم القضاء ، وقال أبو يعلى : والكفارة أيضا [1] ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك [2] ، ودخول الحمام إذا أدى إلى الضعف .
والصوم المسبب ضربان : نذر ، وغير نذر . فالنذر خمسة أضرب : نذر في معصية ، ونذر غير معين في طاعة ، ومعين غير مقيد بحال السفر ، ومقيد به ، ونذر يوم لا ينعقد فيه الصوم .
فالأول غير لازم .
والثاني : يلزم ، فإن أتى به على الفور كان أفضل ، وإن أخر لا يلزم بتأخيره الكفارة حتى يموت ، وإن أفطر إذا شرع فيه لم تلزمه الكفارة .
والثالث : حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر ، وقضاء يوم بدله .
والرابع : لا يجوز إفطاره مسافرا .
والخامس : لا ينعقد بحال مثل صيام ثلاثة : أيام التشريق بمنى ، وصوم يوم العيد ، فإن نذر يوما بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد ، والتشريق أفطر وقضى .
وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام ، إلا في النية على ما ذكرنا ، وفي لزوم القضاء والكفارة ، أو القضاء ، وغير ذلك .
وغير النذر ضربان : كفارة ، وغير كفارة .



[1] المراسم : 98 .
[2] في نسختي " ش " و " ط " : عنبر أو صبر أو مسك .

144

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست