نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 144
وتقطير الدهن في الأذن ، والاستنقاع في الماء للنساء ، وبل الثوب على الجسد للتبريد ، وشم المسك ، أو ما يجري مجراه ، وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة ، والسعوط إذا لم يبلغ إلى الحلق ، فإن بلغ فطر ولزم القضاء ، وقال أبو يعلى : والكفارة أيضا [1] ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك [2] ، ودخول الحمام إذا أدى إلى الضعف . والصوم المسبب ضربان : نذر ، وغير نذر . فالنذر خمسة أضرب : نذر في معصية ، ونذر غير معين في طاعة ، ومعين غير مقيد بحال السفر ، ومقيد به ، ونذر يوم لا ينعقد فيه الصوم . فالأول غير لازم . والثاني : يلزم ، فإن أتى به على الفور كان أفضل ، وإن أخر لا يلزم بتأخيره الكفارة حتى يموت ، وإن أفطر إذا شرع فيه لم تلزمه الكفارة . والثالث : حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر ، وقضاء يوم بدله . والرابع : لا يجوز إفطاره مسافرا . والخامس : لا ينعقد بحال مثل صيام ثلاثة : أيام التشريق بمنى ، وصوم يوم العيد ، فإن نذر يوما بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد ، والتشريق أفطر وقضى . وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام ، إلا في النية على ما ذكرنا ، وفي لزوم القضاء والكفارة ، أو القضاء ، وغير ذلك . وغير النذر ضربان : كفارة ، وغير كفارة .
[1] المراسم : 98 . [2] في نسختي " ش " و " ط " : عنبر أو صبر أو مسك .
144
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 144