نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
الركوع ، أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة ، ومن زاد ركوعا ، ومن زاد سجدتين في واحدة منهما ، ومن نقص ركعة - أو ما زاد بعد أن أحدث ، أو تكلم ، أو استدبر القبلة . والرابع أربعة أشياء : من ترك القراءة وذكر بعد الركوع ، على قول من قال : إنها غير ركن ، ومن قال : إنها ركن فهو يوجب الإعادة . ومن ترك تسبيحة الركوع ، أو السجود وذكر بعد رفع الرأس ، أو التشهد الأول وذكر بعد الركوع من الثالثة . والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء : من شك في الركوع بعد الفراغ من السجود في واحدة من الأوليين ، أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة ، أو بين الثلاث والأربع في المغرب ، أو شك في صلاة الغداة ، أو المغرب ، أو السفر في الأوليين من الرباعيات ، أو شك ولم يدر كم صلى . والثاني ثمانية أشياء : من شك في القراءة قبل الركوع ، أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما ، فإن ذكر راكعا أنه قدر ركع أرسل نفسه ولم يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد الركوع أعاد . وفي السجدتين معا من الأخريين ، فإن ذكر فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة ، وفي أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك [1] . أو في سجدة واحدة وهو جالس ، فإن ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد . أو في التشهد الأول جالسا ، أو في الثاني ولم يسلم بعد ، أو في تسبيح الركوع راكعا ، أو السجود ساجدا . والثالث تسعة أشياء : من شك في النية ، أو تكبيرة الإحرام حال القراءة ، أو في
[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه . 148 ، وابن إدريس في السرائر : 52 .
101
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 101