responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102


القراءة حالة الركوع ، أو بعده ، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود ، أو بعده ، أو في السجود منهما وقد قام ، أو في التشهد الأول قائما ، أو في الثاني وقد سلم ، أو سها ثلاث متواليات ، أو في سهو .
والرابع أربعة مواضع : من شك بين الثنتين والثلاث ، أو الأربع ، ( أو بين الثلاث والأربع ) [1] ، أو بين الثنتين والثلاث والأربع . فالأول والثالث : يبني على الأكثر ويتم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
والثاني : يبني أيضا على الأكثر ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها .
والرابع : كذلك في البناء ، فإذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم ، ثم صلى ركعتين من جلوس .
والخامس سبعة أشياء : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن قام وكان من حقه القعود ، أو قعد ومن حقه القيام ، أو شك بين الأربع والخمس ، ومن ذكر بعد الركوع أنه ترك التشهد الأول وقضى بعد التسليم ، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم ، أو سجدتين من الآخرتين وقضاهما على ذلك ، وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو . ومن سها عنهما قضاهما إذا ذكر ، وأن طال الزمان ، وإن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة .
وإذا وقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو ، وإن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب ، وإن سها الإمام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الإمام ، ولزم المأموم متابعة احتياطا .
فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا .



[1] لم ترد في نسخة " ط " .

102

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست