نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 100
ومن ترك السجدتين في واحدة من الأخريين بعد الركوع ، لم يعتد به وبقيامه ، وقراءته ، وجلس وسجد . ومن نسي التشهد الأول وذكر في حال القيام قبل الركوع رجع فتشهد وقام ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى بعد التسليم ، وجبر ذلك بسجدتي السهو . ومن نسي سجدة واحدة ، وذكر قبل الركوع قائما أو بعده ، فحكمه حكم من نسي التشهد في الحالين . ومن نسي سجدتين من الركعتين الأخريين ، وذكر بعد القيام ، فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة ، إلا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة إذا قضى بعد التسليم سجدتي السهو . ومن جلس في الأولى من صلاة الغداة ، وتشهد وسلم ، ثم ذكر ، طرح جميع ذلك وقام وأتم صلاته ما لم يحدث ، أو لم ينحرف عن القبلة ، أو لم يتكلم . وكذلك من سلم في الثانية من المغرب . ويتفرع على بعض هذه المسائل مسائل : أحدها : من نسي ركوع واحدا ، وذكر بعد السجود ، ولم يذكر موضعه أعاد الصلاة على قول من قال : كل سهو يلحق واحدة من الأوليين يوجب الإعادة ، ولم يعد على القول الثاني . ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، ، وذكر بعد التسليم أعاد على القول الأول ، وقضى على القول الثاني ، وسجد بعد ذلك [1] سجدتي السهو . وإن ترك ثلاثا ، أو اثنتين ، أو واحدة ، فعلى ذلك . والثالث تسعة أشياء : من ترك النية ، أو تكبير الإحرام ، وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعد السجود ، أو السجدتين في واحدة منهما وذكر بعد
[1] في نسختين " ش " و " ط " : وسجد بعد كل سجدة سجدتي السهو .
100
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 100