responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87


به الراحلة جاز .
والرابع : يصلي كيف شاء ، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة اللباس ثلاثة أضرب : إما تجوز فيه الصلاة ، أو تكره ، أو لا تجوز فيه .
فالأول عشرة أشياء : القطن ، والكتان ، وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات ، وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وصوف ( كل ) [1] ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت ، والحواصل الخوارزمي [2] ، والخز الخالص ، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم . وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين : جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الإباحة - ، وكونه طاهرا من النجاسة .
والثاني أحد عشر شيئا : الثياب السود - سوى العمامة - ، والثوب الشاف ، والسنجاب [3] ، وما يكون فوق جلد الثعلب ، والأرنب ، أو تحته يابسين ، والحرير المحض للنساء ، والعمامة إذا لم يكن لها حنك ، وشد الإزار فوق القميص ، والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل ، - وروي حظر ذلك - [4] ، واشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يد



[1] لم ترد في نسخة " ط " .
[2] الحواصل : جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة ، يتخذ منها الفرو . مجمع البحرين - حصل - 5 : 350 ، وحياة الحيوان 1 : 273 .
[3] السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء . حياة الحيوان 2 : 34 .
[4] التهذيب 1 : 363 حديث 1503 .

87

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست