responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 88


واحدة ويطرحهما على منكب واحد ، مثل [1] اليهود .
والثالث خمسة عشر شيئا ، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا ، والثوب النجس ، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب - ، والصوف ، والشعر ، والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه ، وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة ، وجلود السباع وإن كانت مذكاة ، وشعورها ، والفنك [2] ، والسمور [3] - إلا حالة الاضطرار - ، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب ، والثوب المخلوط بذلك ، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود ، واللثام [4] إذا منع القراءة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان :
أحدهما تكره فيه الصلاة ، وهو سبعة أشياء : التكة ، والجورب ، والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب ، والأرنب ، والشمشك ، والنعل السندية ، والتكة ، والجورب إذا لحقتهما نجاسة . وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية ، والشمشك .
والآخر لا تكره فيه الصلاة ، وهو خمسة أشياء : الخفان ، والجرموقان إذا كان لها ساق ، والتكة ، والقلنسوة ، والجورب من غير ما ذكرناه .



[1] في نسختين " ش " و " ط " : " فعل " .
[2] النفك : دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو ، وفروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها ، ، صالح لكل الأمزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - 5 : 285 ، والإفصاح 1 : 374 .
[3] السمور : دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، من أسود لامع وأشقر . مجمع البحرين 3 : 336 ( سمر ) .
[4] في نسخة " م " : واللثام ( والنقاب ) .

88

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست