نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 78
وذرق الدجاج ، والخمر ، وكل شراب مسكر ، والفقاع ، ولعاب الكافر ، والناصب ، والكلب ، والخنزير ، والمسوخ ، وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل ، وكل قطعة منه ، وكل ما أبين من الحي ، وجسد الميت من غير الآدمي - إلا ما ليس له نفس سائلة ، سوى الوزغ ، والعقرب - وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين ، ولبن الصبية . والنجاسة مرئية ، وغير مرئية ، فالمرئية يجب إزالتها ، ولو كانت مقدار رأس إبرة ، وغير المرئية إذا علم ، أو غلب على الظن ، فكذلك . وما تستحب إزالته فاثنا عشر شيئا ، وهي : بول الدابة ، والبغال ، والحمير - وروي وجوب ذلك - [1] ، وأرواثها ، وذرق غير الجلال من الدجاج على رواية ، وبول ما يؤكل لحمه ، وعرق الجنب من غير حرام . وعرق الحائض ، والمذي ، والوذي ، وطين الطريق بعد ثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه . والقئ ما لم يأكل شيئا نجسا ، وبول الصبي قبل أن يطعم . وإنما يجب صب الماء على بول الصبي ، وغسله مستحب . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم التطهير < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم التطهير ما يلزم تطهيره للمكلف خمسة أشياء : بدنه ، وثوبه ، وخفه ، وسلاحه ، واناؤه . فأما تطهير البدن من النجاسة . إذا وجد الماء وكانت النجاسة مرئية ، أن يغسله ويدلك الموضع الذي أصابته ، حتى يزيل العين والأثر ، وإن لم يجد الماء : أن يتتبع أثرها حتى يزيل عينها بالخرق ، أو بالأحجار ، وإن لم تكن مرئية - وكان من مس الحيوانات التي ذكرناها رطبة - صب عليها الماء وغسلها ، أي المواضع التي أصابتها ، وإن كانت يابسة مسحها بالتراب ، وإن اشتبه عليه الموضع من جميع