responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 79


البدن غسل الجميع ، إذا وجب الغسل ، ومسح بالتراب إذا لزم المسح . وإن كان من غير مس ما ذكرناه ، وعلم الموضع الذي أصابه غسله ودلكه وإن اشتبه عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب . وإن اشتبه عليه من جميع البدن غسل الجميع .
وأما الثوب : فيجب غسله بالماء إن كانت النجاسة مرئية حتى تزول العين والأثر ، فإن لم يذهب أثرها ، وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ولزم عصره إذا غسله ، وإن كانت غير مرئية غسله وعصره ، فإن اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن . وإن لم يجد الماء ترك حتى يجد ، وصلى عاريا على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . وإن مسته الحيوانات التي ذكرناها يابسة رش الموضع بالماء فإن اشتبه الموضع كان حكمه على ما ذكرنا .
وأما الخف : فإن كانت النجاسة أصابت داخله . فكان الحكم فيه مثل حكم البدن ، وإن أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتى يزول عينها . وإن غسلها كان أفضل .
وأما السلاح ، فحكمه حكم الخف .
وأما ما يجلس عليه : فإن كان فرشا ، وكانت النجاسة يابسة ، بحيث لا تتعدى إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل مثل الثوب . وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله بصب الماء عليه ، ودلكه حتى تزول ، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليه على ما ذكرنا إذا كانت مرئية دون السجود ، وإن كانت غير مرئية ، وأصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله ، وإن كانت يابسة ، وجففها الشمس جاز الوقوف عليه ، والسجود إذا كانت الجبهة يابسة ، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود .

79

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست