نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 77
فالدم ثلاثة أضرب : إما تجب إزالته - قليلا كان أو كثيرا - أو تستحب أو تجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل . فالأول خمسة أضرب : دم الحيض والاستحاضة والنفاس . والكلب . والخنزير . والثاني أيضا خمسة أضرب : دم البق والبراغيث . والسمك . والجراح اللازمة ، والقروح الدلمية . والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا . في موضع واحدا أو في مواضع متفرقة وهو الكثير ويستحب إزالة ما نقص عن ذلك وهو القليل . وغير الدم ضربان : إما يجب إزالة قليله وكثيره ، أو يستحب فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضراب : أحدها : يجب غسل ما مسه . إن كان رطبين . أو كان أحدهما رطبا . والثاني : يجب رض الموضع الذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا . والثالث : يجب مسحه بالتراب . إن مسه البدن يابسين . والرابع : يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال . فالأول : والثاني ، والثالث تسعة أشياء : الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب . والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر ، والناصب ، فإنه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا . ورشه بالماء إن مس الثوب يا بسين ، ومسحه بالتراب إن مس البدن يا بسين . والرابع أحد وعشرون شيئا : بول الآدمي وغائطه ، والمني من جميع الحيوانات ، وبول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات ، وروثه وذرقه ،
77
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 77