نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 76
وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب : إما استخرج من جسم مثل ماء الورد . والخلاف ، والآس [1] وأشباهها أو كان مرقا . أو وقع فيه شئ . فالأول الثاني : لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات . ولا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوى ذلك . والثالث : إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الأمرين . وجاز فيما سواهما . وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس . وأما الماء التنجس . فلا يجوز استعماله بحال . إلا إبقاء على النفس حالة الضرورة . فإنه يجوز شربه . ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا . وأما الأسئار فثلاثة أضرب : مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة . وسؤر كل شئ نجس نجس . وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله . وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة . وإذا وقع في الإناء حية أو وزعة . وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء . وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها . وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع . والأولى تجنبه . ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والبدن < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن النجاسة ضربان : دم وغير دم .
[1] الاس : ضرب من الرياحين ، القاموس المحيط 3 : 138 ، لسان العرب : 6 : 18 ( أوس )
76
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 76