responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 72


الغسل ، ومسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ومسح ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن الكف اليسرى ، ومسح ظهر الكف اليسرى ببطن الكف اليمنى كذلك . والترتيب : وهو البدأة بالوجه ، ثم باليمنى من اليدين ، ثم باليسرى .
والندب ثلاثة أشياء : تفريج الأصابع - إذا ضرب يديه على الأرض - ونفض بعده ، والتيمم من عوالي الأرض ، ولا فرق بين الوضوء والغسل إلا في شئ واحد :
وهو أن يضرب يديه على الأرض مرة للوضوء ، ومرتين للغسل ، ونواقض التيمم ، نواقض الوضوء ، ويبطل حكمه بوجدان الماء ، والتمكن من الاستعمال .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام المياه الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته ، وينقسم عشرة أقسام : جار وما هو في حكمه ، وواقف مثل ماء المصانع [1] ، وما هو في حكمها من الغدران والقلبان [2] ، وماء الأواني ، والحياض ، والماء المستعمل ، وماء الآبار ، والماء المضاف ، والماء النجس والأسار .
فالماء الجاري طاهر مطهر ، ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا باستيلائها على أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة . ويمكن تطهيره بإكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء ، وما يكون في حكم الجاري ، وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى ،



[1] المصانع ، جمع الصنع بالكسر : وهو الموضع الذي يتخذ للماء . النهاية : 3 : 56 ،
[2] الغدران ، جمع غدير : وهو القطعة من الماء يغادرها السيل : أي يتركها . لسان العرب 5 : 9 ( غدر ) . والقلبان ، جمع قليب : وهي البئر التي لم تطو 4 : 98 ، ولسان العرب 1 : 689 ( قلب )

72

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست