نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
عوالي الأرض ، ويجوز من المهابط ، والواجب فيه كونه طاهرا . والمعدن لا يجوز التيمم منه بحال . والمستحيل مثل النورة . والجص ، ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة . والحجر يجوز التيمم به إذا لم يقدر على التراب ، والرمل في حكم الأرض ، والسبحة كذلك . فإن لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه ، أو لبد سرج دابته . وتيمم بغبرته ، فإن لم يكن معه شئ من ذلك . ووجد وحلا تيمم منه ، ضرب بيده عليه . وقد أطلق الشيوخ [1] رحمهم الله تعالى ذلك على الإطلاق . والذي تحقق لي منه ، أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا ، ويتركه عليها حتى ييبس ، ثم ينفض عن اليد ، ويتيمم به . فإن لم يجد شيئا من ذلك . ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ، ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ، ويمسح الرأس والرجلين ، ويمسح جميع البدن إن كان عليه غسل . وإن لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد . وأما النبات . فلا يجوز التيمم به بوجه . وإن كان مسحوقا مثل الأشنان . سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن . وحكم النورة والكحل والزرنيخ كذلك وأما كيفية التيمم فيشتمل على واجب وندب والواجب على فعل وكيفية فالواجب خمسة وهي : النية وضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه واليد اليمنى واليسرى . والكيفية عشرة أشياء وهي : مقارنة النية لمسح الوجه ، والقصد بها إلى استباحة الصلاة . ودون رفع الحدث ، وإلى أن تيممه بدل من الوضوء ، أو من