responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 69


ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية . والترحم عليه .
والمحظور ثمانية أشياء اللطم ، والخدش وجز الشعر ، والنياحة ، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ - وإرسال الإزار على الرأس ، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير ، وروي أن ذلك مكروه .
والمكروه تسعة عشر : حمل ميتين على جنازة واحدة . ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام . فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر . وفدحه [1] إلى القبر دفعة واحدة . والنزول فيه بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - إلا القرابة الميتة - وتشريج اللبن عليه ، وهيل التراب لذوي القربى ، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن ، وتحويله إلى قبر آخر ، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر ، وتعزية الشابة - إلا لمحارمها - وغسل المخالف مختارا . وفرش القبر بالساج ، أو بالصفاح إذا لم يكن ندبا ، وتجصيص القبر ، والتضليل عليه ، والمقام عنده ، وتجديده بعد الاندراس .
وإذا كان الميت في السفينة . وتعذر دفنه في التراب ، ثقل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان التيمم < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان التيمم التيمم طهارة المضطر ، ولا يرتفع به الحدث . وإنما يستباح به الدخول في الصلاة إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط . وهي : فقد الماء أو حكمه وتضييق وقت الصلاة ، وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها .



[1] فدحه : طرحه ، أي : لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهيته : مجمع البحرين 2 : 397 ( فدح ) .

69

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست